الطعن رقم 8275 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-21
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد نشأت نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1983 فقرر الأستاذ.... المحامي بالطعن عليه بالنقض بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1983 بمقتضى توكيل مرفق صادر إليه من المحكوم عليه ويبيح له ذلك ثم قدمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1983 مذكرة بأسباب الطعن تحمل اسم الأستاذ.... المحامي بالنقض وموقع عليها نيابة عنه من المقرر الأستاذ.... المحامي وجاء بمذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي المؤرخة 21 من يناير سنة 1985 المرفقة أنه بالاطلاع على جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والصادر عن نقابة المحامي حتى 31 من ديسمبر سنة 1983 - وهو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بالنقض - تبين أن الأستاذ....... المحامي غير مدرج به، لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مذكرة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحصل بذاتها مقومات وجودها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيع الأسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض, وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع أسباب الطعن ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعه من غير ذي صفة. لا يغير من ذلك أن يكون المحامي غير المقبول أمام محكمة النقض قد وقع ورقة أسباب الطعن نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 34 سالفة الذكر أن تكون أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن, فإن كلف أحد أعوانه من المحامين غير المقبولين أمام محكمة النقض بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها, ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه و وضعها من أخص خصائصه. فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعا عليها من صاحب الشأن فيها غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له, ولما كانت ورقة الأسباب وأن حملت ما يثير إلى صدورها من مكتب الأستاذ.... المحامي المقبول أمام محكمة النقض ولصق عليها طوابع دمغة عليها أسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلا من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مذكرة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحصل بذاتها مقومات وجودها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيع الأسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض, وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع أسباب الطعن ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعه من غير ذي صفة. لا يغير من ذلك أن يكون المحامي غير المقبول أمام محكمة النقض قد وقع ورقة أسباب الطعن نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 34 سالفة الذكر أن تكون أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن, فإن كلف أحد أعوانه من المحامين غير المقبولين أمام محكمة النقض بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها, ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه و وضعها من أخص خصائصه. فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له, ولما كانت ورقة الأسباب وأن حملت ما يثير إلى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامي المقبول أمام محكمة النقض ولصق عليها طوابع دمغة عليها أسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة خطره فصدم المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ثانياً: تسبب خطأ في إصابة ...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه فأحدث إصابته. ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 67، 74، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مطوبس قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية مأمورية دسوق -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.