⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8264 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-2-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تنفيذ
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر دعواه - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض عن جريمة امتناع عن تنفيذ حكمه - لسابقة الفصل فيها. قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف القانون, ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك باختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن موضوع الدعوى رقم.... جنح قصر النيل إذ أن موضوع الأول هو إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعد الشروع في تنفيذه، في حين أن موضوع الثانية هو الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم، وجريمة الامتناع عن تنفيذ حكمه هي جريمة مستمرة استمرارا متجددا وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لا يمنع من إعادة المحاكمة طالما أن المتهم قد أنذر رسميا بالتنفيذ ومضت ثمانية أيام على الإنذار وهو ما تتوافر به مسئولية الموظف الممتنع عن التنفيذ جنائيا كما تمسك بتزوير المستندات المقدمة من المطعون ضده إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع كله ولم يرد عليه، ولم تنفذ المحكمة قرارها الصادر بضم الجنحة رقم 623 لسنة 1975 قصر النيل، ولم يبين الحكم حضور الخصوم أو غيابهم وطلباتهم وأوجه دفاعهم، وأورد على خلاف الواقع أن الجنحة مرفوعة من النيابة العامة، وخلا محضر الجلسة من توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة، والتفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وأخيرا فقد قضى الحكم بإلزامه بمقابل أتعاب المحاماة برغم عدم حضور محام عن المطعون ضده. وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المعطون فيه قد بين واقعة الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم في قوله وحيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة... طلب في ختامها بمعاقبة المتهم بالمادة 122 عقوبات لأنه في يوم 31/10/1973، لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية لصالح الطالب ضد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن البحيرة برقم... سنة.... وقال شرحا لدعواه أن محكمة القضاء الإداري.... أصدرت حكمها لصالح الطالب... يقضي بإلغاء القرار الذي أصدره مدير أمن البحيرة ضد الطالب في.... والذي كان يقضي برفض طلب الترخيص له بحمل السلاح.... وحيث إن الحاضر عن الحكومة تقدم بحافظة مستندات ومذكرة ضمنها صورة من الحكم الصادر - في القضية رقم.... جنح قصر النيل كما ضمنها صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم... لسنة....ق والذي صدر بجلسة... بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى المقامة من المدعي بالحق المدني وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري كما ثبت من صورة الحكم الصادر في القضية رقم.... جنح قصر النيل التي أقامها المدعي بالحق المدني ضد السيد مدير أمن البحيرة والسيد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والذي قضت فيه بتاريخ.... ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية...." لما كان ذلك، ولئن كان حكم محكمة القضاء الإداري قابلاً للتنفيذ برغم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك طبقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أنه من المقرر أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - إنما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء انتفع بها وأن شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا تعجل المحكوم له وأقدم على تنفيذ حكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة وإذا ما ألغى الحكم وأضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بل وبتعويض الضرر الذي يكون قد نشأ عن التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد ألغى بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ.... في الطعن رقم.... لسنة....ق والذي قضى برفض دعوى الطاعن - وهو ما لا ينازع فيه، وكان إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري يترتب عليه حتما زوال حق الطاعن في طلب التعويض بزوال موجبه بل والتزامه بإعادة الشيء لأصله إن كان قد قام بالتنفيذ أو شرع فيه، فضلا عن التزامه هو بالتعويض الناشئ عن التنفيذ متى توافرت موجباته، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن موضوع الجنحة رقم.... قصر النيل وإغفال المحكمة تنفيذ قرارها بضم هذه الجنحة وقصور الحكم في الرد على دفاعه في شأن تزوير المستندات المقدمة من المطعون ضده وتوافر أركان مسئوليته الجنائية طالما أن مآل دعواه بالتعويض هو إلى الرفض حتما لزوال سنده فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أنها استوفت البيان الخاص بحضور الخصوم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع والطلبات التي أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الدعوى قد رفعت بالطريق المباشر، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاء الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات. ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الدائرة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودة الحكم لا ينال من صحته. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية المؤرخ 1/4/1980 أن محاميا حضر عن المطعون ضده، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يعدو على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان حكم محكمة القضاء الإداري قابلاً للتنفيذ برغم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك طبقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أنه من المقرر أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - إنما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء انتفع بها وأن شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا تعجل المحكوم له وأقدم على تنفيذ حكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة وإذا ما ألغى الحكم وأضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بل وبتعويض الضرر الذي يكون قد نشأ عن التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع والطلبات التي أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاء الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح المحمودية الجزئية. ضد المطعون ضده بوصف أنه: لم ينفذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالح الطالب ضد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن البحيرة برقم 61 لسنة 27 قضائية. وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلي واحد وخمسين جنيها ثم عدل طلباته وأعلن المدعى عليه بإلزامه بدفع مائة جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة برقم..... جنح قصر النيل ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.