الطعن رقم 169 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور / عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى قد حضر شخصياً جلسة التحضير بهيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة 2004 ، وترك بذلك الخصومة فى الدعوى .وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ، وكذلك الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة ، هذا التنازل – وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة بتاريخ الثانى عشر من شهر مارس سنة 2006 ، طلب الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة إثبات ترك المدعى للخصومة بعد أن تنازل المدعى عن دعواه أمام هيئة المفوضين ، وأكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على قبول هذا التنازل .
ولما كان ذلك ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المادة (141) وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه ، وقبله المدعى عليه – إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة القانونية التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة ، والأوضاع المقررة أمامها فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه ، وإثبات تركه للخصومة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (73) من لائحة العاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 362 لسنة 1996.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مايو سنة 2003 ، أودع صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا بعدم دستورية نص المادة (73) من لائحة العاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 362 لسنة 1996 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كما قدمت الشركة المدعي عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.