⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8248 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محكمة الجنح المستأنفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة والطاعن ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا قد خالف القانون, ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي لن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن - تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن استنفدت ولايتها بسابقة الفصل فيها. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا ترتيبا على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع" ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم, تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى, وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى, يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها" فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما, أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا, فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعينا نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت تلك المحكمة عن الفصل فيه, وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني لطعن المحكوم عليه, مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما، أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... ليلا. وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخسمين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً. فطعن كل من الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.