⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-4-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمـــــة" بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعويين رقمى 1411، 17032 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس وآخرين، يطلب الحكم بإلزامهم برد ثلثى ما حصل على الرسائل الواردة للشركة مقابل خدمات إضافيه، منذ 14/7/1996، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة فى 3/1/2001 وحتى تمام الرد، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 المشار إليه، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على سند من أن الشركة تعمل فى صناعة الأمبولات الطبية من الزجاج المتعادل للأغراض الطبية، وأنها قامت باستيراد الماكينات والآلات والأنابيب الزجاجية اللازمة لهذه الصناعة، وتم تحصيل رسم الخدمات الإضافى على الرسائل الواردة للشركة، رغم عدم جواز تحصيله على تلك الرسائل، لكون هذا الرسم مقرر عن كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد وهو من صميم عمل مصلحة الجمارك، فضلاً عن مخالفة قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 المقرر لهذا الرسم والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لنصوص المواد 34، 36، 38، 40، 73، 108، 119، 147، 166، 195 من الدستور، وخلصت الشركة إلى طلباتها المتقدمة، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين المشار إليهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ولما كانت المدعية قد ضمنت صحيفة الدعويين المشار إليهما دفعاً بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على النحو المتقدم بيانه- وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع بالنسبة لقرار وزير المالية المشار إليه وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه، فقد أقامت الشركة دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية ذلك القرار. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان، وقرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963، والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994، والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 (تابع أ) بتاريخ 16/9/2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. "فلهــذه الأسبــاب" حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 12/7/1997.
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/2/2003 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 752 لسنة 1997 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 12/7/1997 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.