⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-4-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ التشابه بين علامتين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن رأى محكمة الدرجة الأولى فىوجود التشابه بين العلامات التجارية غير سديد ، فقد كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامة كل من الطاعن والمطعون ضده وتقول كلمتها فى ذلك إلا إنها إذ نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بتأييد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجه ثانية على محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.