الطعن رقم 8078 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري، والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شان المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها, ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا. فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله, وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت, فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض, ذلك بان قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن في ابتداء بطريق الاستئناف. كما لا يغير منه - كذلك - ما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها إذ هو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يكشفه الثابت بمنطوق ذات الحكم وما أثبت بمحضر جلسة المعارضة - التي أدعى الطاعن مدنيا حال نظرها - من أن التعويض المطالب به قدرة قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ما تقدم, فإن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز, ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغير مما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيهاً إذ هو لا يعدو أن يكون خطأ مادياً يكشفه الثابت بمنطق ذات الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أحدثتا عمدا بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية فترة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابهما طبقاً للمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً.... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لكل وبإلزامهما بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وجنيهان مقابل أتعاب المحاماة ورفض الإدعاء المدني المقام من المتهمين قبل المجني عليه وإلزامهما بمصروفات دعواهما المدنية وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليهما... ومحكمة.... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه ورفض الدعويين المدنيتين وإلزام كل منهما بمصروفات دعواها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.