⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 26 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمة" بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2198 لسنة 2002 عمال كلى الإسكندرية ضد المدعى عليهما السادس والسابع بالدعوى الراهنة ، بطلب الحكم أصلياً/ باحقيتها فى إعادة تسوية معاشها بإضافة نسبة (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجرها الأساسى فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ إحالتها للمعاش المبكر إلى معاش الأجر المتغير ، وصرف كافة الفروق المالية المستحقة لها واحتياطياً/ بندب خبير ... ، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تعمل بالشركة (المدعى عليها السابع فى الدعوى الراهنة) ، وأحيلت للمعاش المبكر وقد فؤجت عند تسوية معاشها عن الأجر المتغير بامتناع الهيئة (المدعى عليها السادس) عن إضافة نسبة (80%) من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجرها الأساسى إلى ذلك المعاش ، وبعد تظلمها للجنة فض المنازعات ، أقامت دعواها الموضوعية بالطلبات المشار إليها ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، دفعت المدعية بجلسة 12/7/2004 بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة1995، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات فيما لم يتضمنه من سريان الزيادة على حالة المعاش المبكر ، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع وتصريحها للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة . وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعية – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ومن ثم تمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المشار إليها فى تلك القوانين لعدم تعلقها بواقعة الدعوى . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثار فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/يونيو 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية (دستورية) والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات و 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين و 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات و 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات ،فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 بشأن الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة 2004 - أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 بشأن الزيادة في معاش الأجر المتغير. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.