الطعن رقم 216 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا وآخرين الدعوى رقم 698 لسنة 2001 عمال شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع وآخر بطلب الحكم بأحقيتهم فى الزيادة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا يعملون بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبتاريخ 11/9/1998 أحيلوا إلى المعاش المبكر قبل بلوغهم سن الخمسين ، وإذ سويت معاشاتهم دون إضافة الزيادة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فقد أقاموا الدعوى السالفة ، وأثناء نظرها دفع المدعون ـ فى الدعوى الماثلة ـ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعـدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونية سنة 2002 ، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.