⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8070 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اختصاص محاكم امن الدولة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تموين
⚖️ جمعية عامة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ محكمة ابتدائية
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوى مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى، فإن قرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة التي تنص على أن "تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة" - بتحديد الدائرة المتخصصة المذكورة لا ينبني عليه سلب ولاية هذه الدائرة في نظر الطعن في أحكام محكمة الجنح العادية، ومن ثم كان نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره من دائرة غير متخصصة على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه "لا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها وأن المدعي بالحقوق المدنية - الطاعن - لا يحق له أن يحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمامها أو أمام المحكمة العادية بطلباته سالفة البيان, ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن لعدم جواز رفعها بهذا الطريق، أما وهي لم تفعل وإنما قضت ببراءة المطعونة ضدهما ورفض الدعوى المدنية فقد كان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني في الميعاد القانوني أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالرغم مما جاء بمدوناته من أن الاستئناف مقبول شكلاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادي وقيدت ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما قاما بالاستيلاء على الشقة مسكنه وما بها من منقولات وتأجيرها لآخرين وطلب معاقبتهما بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة ذاتها قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً عملاً بالمادة 5 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بعدم قبول الاستئناف. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.