⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7906 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-2-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها. مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أبلغ شرطة ميناء القاهرة الجوي بأنه اتفق مع المتهمين .......... و.......... - الطاعن - على إنهاء إجراءات سفره مقابل مبلغ 250 جنيه بطريق غير مشروع عن طريق المتهم الثالث بعد أن أوهماه أن هذا الأخير سيعمل على إنهاء إجراءات السفر فدفع له المبلغ المتفق عليه وإذ تبين له أنه وقع ضحية عملية نصب من المتهمين الثلاثة أبلغ بالواقعة، عرض لأقوال المتهمين الأول والثاني - الطاعن - وشاهد الإثبات في قوله "وإذ سئل المتهم الأول قرر أنه حضر مع المتهم الثاني والمجني عليه إلى ميناء القاهرة الجوي لتوديع المجني عليه وكان معهم المتهم الثالث وأنهم لم يتمكنوا من تسفير المجني عليه واتفقا معه على مبلغ 500 جنيه في بادئ الأمر و250 جنيه بعد تسفيره وتقابل مع المتهم الثالث وسلمه مبلغ 250 جنيه وجواز السفر وتذكرة الطائرة لإنهاء إجراءات سفر المجني عليه إلا أن المذكور لم يعد - وبسؤال المتهم الثاني قرر بمضمون ما قرره الأول - وبسؤال ........... قرر أنه كان يجلس مع المجني عليه على مقهى يتحدثان في موضوع سفره وتدخل في الحديث المتهم الأول وعرفه أنه في مقدوره مساعدته على السفر نظير المبلغ المذكور وأنه والمجني عليه توجها إلى المطار وقام المتهم الثالث باستلام المبلغ وجواز سفر المجني عليه وتذكرته وطلب منهم الانتظار لحين انتهاء إجراءات السفر". وخلص الحكم من ذلك إلى القول "وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهمين من أقوال المجني عليه ومن اعتراف المتهمين الأول والثاني بمحضر جمع الاستدلالات ومن أقوال الشاهد ......... بتحقيقات النيابة وبذلك يتعين عقاب المتهمين عما نسب إليهم بمادة الاتهام عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك وكانت الجريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير من لا يملك التصرف، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه للمال فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف. وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الإحتيالية التي استعملها الطاعن وباقي المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل - وآخران - بطريق الاحتيال إلي الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر المملوك لـ.... وكان ذلك باستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ذلك بأن أوهمه أحد المتهمين الآخرين بأن أوراق سفره غير مستوفاة وأنه لا يمكنه السفر إلا بمساعدة أحد العاملين بميناء القاهرة الجوى واستعان في ذلك بالمتهمين الثاني (الطاعن) والثالث لتأكيد مزاعمه فانخدع المجني عليه بذلك وسلم المبلغ للمتهم الأخير وطلبت عقابهم بالمادة 326/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.