⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور / عادل شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 16617 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة، ضد المدعى عليه الثالث، طالبة الحكم بإلزامه برد مبلغ 12116.35 جنيه والفوائد القانونية، قيمة ما سددته من ضرائب العاملين بالخارج، بعد أن قضى بعدم دستورية القانون رقم 208 لسنة 1994، الذى فرض هذه الضريبة، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 5708 لسنة 117 ق.س، أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بالنص المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ودستورية النص، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 29 (تابع ب) بتاريخ 18/7/2002. وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة؛ طالبة الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.