الطعن رقم 7897 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ شروع فى قتل
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد وفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسرى صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والحريق بإهمال قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن كان يقوم في حجرته بتعبئة أنابيب ومصابيح ومواقد البوتوجاز الصغيرة من أنابيب البوتوجاز الكبيرة، ونتج عن ذلك انفجار الأنبوبة أثناء قيامه بتعبئة أحد المواقد المذكورة وحدث الحريق ووفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وبعد أن بين الحكم أدلة ثبوت الواقعة على النحو السالف في حق الطاعن خلص إلى إدانته بجرائم القتل والإصابة الخطأ والحريق بإهمال في قوله: وانه يتضح للمحكمة اكتمال أركان الجريمة وأن.... الخطأ ثابت من أقوال المتهم (الطاعن) وأقوال المجني عليهم وشهود الواقعة ومن بينهم شقيقة المتهم وتأييد ذلك بتقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث وأن خطأ المتهم هو الذي أدى إلى النتيجة وهي قتل أكثر من ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثة أشخاص وحدوث حريق كما أنها ثابتة في حق المتهم مما سبق سواه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام... لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم فيها أن بين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته بتعبئة مواقد البوتوجاز الصغيرة من أنابيب البوتوجاز الكبيرة وحدوث انفجار أثناء أحد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه، .... أن يستظهر قد الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها، وكيفية سلوكه أثناء عملية التعبئة والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين حدوث الانفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلاقي الحادث، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم في الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته بتعبئة مواقد البوتاجاز الصغيرة من أنابيب البوتاجاز الكبيرة وحدوث انفجار أثناء أحد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه, دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها, وكيفية سلوكه أثناء عملية التعبئة والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين حدوث الانفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلاقي الحادث, وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها, فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- تسبب بخطئه في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص هم ........ و........ و...... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن ترك صمام أنبوبة الغاز مفتوحا أثناء قيامه بإصلاح بعض أنابيب الغاز حالة وجود مصدر حراري مشتعل فحدث الحريق ونجم عن ذلك إصابة المجني عليهم سالفي الذكر والتي أودت بحياتهم. 2- تسبب بخطئه في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هم ..... و...... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن ترك صمام منظم أنبوبة الغاز مفتوحاً أثناء قيامه بإصلاح بعض أنابيب الغاز حالة وجود مصدر حراري 3- تسبب بإهماله في حدوث حريق بمسكن .... والمنقولات المبنية بالتحقيقات وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وطلبت عقابه بالمواد 238/1, 3, 244/1, 3, 360 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلى قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهم الثلاث وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.