⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور / عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 111 لسنة 2001 عمال الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم بأن يؤديا إليه الزيادة المقـررة فى المعاش المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 وقدرها 25% وذلك بأثر رجعى من تاريخ إحالته إلى المعاش المبكر بتاريخ 15/6/1993 . وقال بياناً لذلك : إنه تمت تسوية معاشه دون حساب الزيادة المشار إليها استناداً إلى ما تضمنه نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 من اشتراط تجاوز سن المستفيد بالمعاش خمسين سنة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ـ بعد تعديلها بمقتضى نص المـادة (7) من القانـون رقم 30 لسـنة 1992 ـ تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : 1 ـ ......................................... 2 ـ الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر ........... " . وحيث إن نطاق الدعوى ـ بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها ـ يتحدد بنص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعـدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7 إبريل سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ـ فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس عشر من أبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى. كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - المدعي عليه الرابع - مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.