⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7871 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وسرى صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ورفض دعواه المدنية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن المحرر موضوع الدعوى عديم القيمة في الإثبات لكونه صورة ورقة عرفية، مع أن فقد المحرر المزور لا يمنع من العقاب عن التزوير متى تيقنت المحكمة من حصوله. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهما بوصف أنهما "اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر هو عقد البيع المؤرخ .............. بأن اتفقا معه على التوقيع بتوقيع مزور نسباه إلى المجني عليه سالف الذكر وساعداه في ذلك بتقديم العقد إليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وادعى الطاعن قبل المطعون ضدهما بمبلغ مائة واثنين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وقد أسس الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على أن الورقة محل التزوير هي صورة لورقة عرفية لا حجية لها في الإثبات إلا مقدار ما تهدي إلى الأصل وهو غير موجود في واقعة النزاع، ورتب على ذلك انتفاء جريمة الاشتراك في التزوير. لما كان ذلك، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة أو في صفحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هي صورة المحرر العرفي وأن أصل هذا المحرر غير موجود ومن ثم لا تكون لتلك الصورة حجية في الإثبات، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما هي الاشتراك في تزوير أصل المحرر العرفي - لا صورته - والذي لا يترتب على مجرد عدم وجوده انتفاء جريمة التزوير، وقد حجبه هذا الخطأ في فهم الواقع عن أن يقول كلمته في شأن تزوير أصل المحرر العرفي الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن تشمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليه عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك الصورة حجية فى الإثباتت ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما هى الإشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى - لا صورته - و الذى لا يترتب على مجرد إنتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما اشتركا مع مجهول بطريق الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر لـ..... هو عقد البيع المؤرخ في 17 من يوليه سنة 1978 بأن اتفقا معه على التوقيع بإمضاء مزور نسباه إلي المجني عليه سالف الذكر وساعداه في ذلك بتقديم العقد إليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/2 - 3 و41 و210 و211 من قانون العقوبات وأدعى المدعي بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر ملوي الجزئية قضت حضورياً اعتباريا للأول وغيابياً للثاني في 5 من إبريل سنة 1981 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وفي الدعوى المدنية برفضها استأنف المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) وقيد استئنافه برقم 5431 لسنة 1981 ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في 3 من مايو سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.