الطعن رقم 338 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2641 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها الثانية، بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ 2226924 جنيها، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، قولاً منه أنه كان يتعامل مع الشركة المذكورة فى شراء وبيع الأسهم المتداولة فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة، وقد توقفت معاملاته مع الشركة فى شراء الأسهم فى 15/5/2000، كما توقفت تعاملاته معها فى بيع الأسهم فى 5/6/2000، وكان رصيده الدائن لها فى ذلك التاريخ مبلغ 1726924 جنيها، إلا أن الشركة ادعت أن رصيده الدائن لها مبلغ 90504613 جنيها، فتقدم بشكوى لهيئة سوق المال، ثم أقام الدعوى المشار إليها توصلاً للقضاء له بإلزام الشركة بدفع المبلغ المشار إليه، بالإضافة إلى مبلغ 500000 جنيها تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، والفوائد القانونية، وبجلسة 31/3/2001 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 52/1 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4612 لسنة 118 قضائية، وضمن صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة –فى ضوء طلبات المدعى- يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 التى تنص على أن "يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ثانياً: بسقوط نصوص المـواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونص المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ســـوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002، وكـان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، و ضمن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما تضمنته من النص على أن يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره، وسقوط المواد المرتبطة بها.
فقرة رقم -1
بتاريخ 10 ديسمبر 2001، أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما تضمنته من النص على أن يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره، وسقوط المواد المرتبطة بها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.