⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي على جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة "فى الدعوى الماثلة"، كانت قد أقامت الدعوى رقم 2674 لسنة 2000 شرعى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة ناعيا على النص المطعون فيه مخالفته للمواد (2و 40و 68و 74و 165و 166) من الدستور. وحيث إن السيد/ طاهر بهنساوى رضوان قدم أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين طلبا بقبول تدخله فى الدعوى الدستورية خصما منضماً للمدعى فى طلباته. وحيث إنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى. ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم المتدخل وذلك فى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيها. لما كان ذلك ولم يكن طالب التدخل طرفا أصيلا أو متدخلا فى الدعوى الموضوعية فإنه لا تكون له مصلحة فى الدعوى الماثلة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة والمتعلقة بدستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه، بقضائها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية، والقاضى برفض الدعوى، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 (تابع) بتاريخ 26/12/2002. وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من شهر يونيو سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.