⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-10-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
⚖️ رسوم جمركية - الاعفاء منها
⚖️ سفن اعالى البحار - اعفاؤها من الرسوم الجمركية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حددت تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بها مرسوم 1930/2/14 نطاق الإعفاء الذى تتمتع به السفن المصرية لأعالى البحار بإنه يرتفع عنها هذا الوصف الذى أسبغه عليها الشارع - بالتالى تستحق الرسوم الجمركية - إذا غيرت من طريقة إستخدامها أو بقيت راسية فى ميناء مصرى بدون عمل أكثر من سنة ذلك أن الشارع رأى أن بقاء السفينة فى ميناء مصرى بدون عمل أكثر من سنة مجرداً من جميع الأسباب على إختلافها - يفيد قطعاً تغيير عملها و يجعلها هى وجميع أجزائها سلعاً مستوردة تستحق الرسوم عليها مما يوجب سريان هذه القاعدة على عمومها أيا كان السبب الذى من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء أكان لعدم صلاحيتها للعمل أو لأى سبب أخر و إذ إشترط الحكم المطعون فيه لإستحقاق الرسم على السفينة أن تبقى بغير عمل لأكثر من سنة فى إحدى الموانى المصرية أن تكون سفينة صالحة للملاحة خلافاً لنص الشارع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق.