⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7863 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-1-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة للمحكوم عليه بتاريخ 7 من أبريل سنة 1982 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وإذ ما كان الحكم قد صدر حضوريا بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 12 من مايو سنة 1982. لما كان ذلك، وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليه عارض في الحكم المطعون فيه وحكم في معارضته بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1983، وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا نهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابيا، أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، فإن الطاعن وقد قرر بالنقض في 12 من مايو سنة 1982، وهو وقت كان فيه باب المعارضة لا يزال مفتوحا أمام المحكوم عليه، يكون قد خالف نص المادة السابقة إذ كان من المتعين عليه أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض. ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز طعنه مع إلزامه المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليه عارض في الحكم المطعون فيه وحكم في معارضته بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1983، وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً، أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، فإن الطاعن وقد قرر بالنقض في 12 من مايو سنة 1982، وهو وقت كان فيه باب المعارضة لا يزال مفتوحاً أمام المحكوم عليه، يكون قد خالف نص المادة السابقة إذ كان من المتعين عليه أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...... بأنه: 1- تسبب خطأ في موت.......... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلاله الجسيم بأصول وظيفته بأن ترك بوابة مزلقان سكة حديد كفر الطويلة مفتوحا دون أن يتأكد من خلو طريق القطارات فصدم إحداها سيارة المجني عليهم سالفي الذكر وحدثت إصابتهم الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم. 2- تسبب خطأ في إصابة..... و...... بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم للأسباب سالفة الذكر بالفقرة الأولى. 3- تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية قطار سكة حديد وعرض حياة العاملين به للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 169/1، 238، 244/1 - 2 من قانون العقوبات وأدعى المدعين بالحق المدني مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة طلخا الجزئية قضت حضورياً. 1- بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهم الثلاثة وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. 2- بإلزام المتهم والهيئة العامة للسكة الحديد متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض. المؤقت فاستأنف المحكوم عليه وكذا إدارة قضايا الحكومة عن الهيئة العامة للسكة الحديد. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ النائب بإدارة قضايا الحكومة عن السيد رئيس مجلس إدارة السكة الحديد بصفته المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.