الطعن رقم 7825 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1986-10-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أقام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي وانه أودع الشيك موضوع الدعوى لدى حائزه على سبيل الوديعة لحين تسوية حسابات بينه وبين المستفيد من الشيك وأسترده بعد تسوية حساباتهما. كما أنه قدم محضر صلح تأييدا لدفاعه إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يستظهر توافر القصد الجنائي فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما محصله أن الطاعن قد حرر لأخر شيك وأودعاه طرف ثالث لحين تسوية حساب بينهما وتمكن الطاعن من سرقة الشيك وأستطرد الحكم بعد سرد أدلة الثبوت إلى أن الطاعن أنكر ما أنسب إليه وأضاف بأنه تسلم الشيك من المجني عليه ثم خلص الحكم إلى قوله " أن الاتهام المنسوب للمتهم ثابت في حقه ثبوتا كافيا من أقوال المجني عليه والمبلغ والمؤيد بأقوال شهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول". لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعن أثار في دفاعه المكتوب أمام محكمة الموضوع ملكيته للشيك موضوع الدعوى وانتفاء القصد الجنائي لديه وإذ كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالا عن نية السرقة ليس شرطا لصحته, إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة, فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك, وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالا عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الشيك المبين بالأوراق المملوك لـ ........ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخسمين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . . . إلخ.