الطعن رقم 72 لسنة 22 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور / عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن السيد/ أحمد أمين أمين حسنين كان قد أقام الدعوى رقم 16347 لسنة 1996 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء السيدة/ سميرة الفاوى ، والسيد/ حسام حسنى عبدالعزيز الشافعى والسيدة/ سلوى حسنى عبدالعزيز الشافعى من شقة سكنية استأجرها مورث المدعى عليهم المرحوم حسنى عبدالعزيز الشافعى من المدعى من 1/2/1982 وكان مقيماً بها بمفرده حتى وفاته فى 6/12/1986 ، على سند من انتهاء العقد بقوة القانون بوفاة المستأجر ، وعدم أحقية ورثته فى الاستمرار فى شغل العين بعد وفاته. وبجلسة 25/7/1998 ، قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى ، وإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لأحد الورثة فى الدعوى الفرعية التى أقامها ضده. غير أن هذا القضاء لم يلق قبول المدعى فى الدعوى الأصلية ، فاستأنفه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف سالف الإشارة إليه وأثناء نظرها للاستئناف ارتأت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وما تضمنته من ضوابط تنظيم استمرار عقد الإيجار لصالح أبناء المستأجر المتوفى المقيمين معه فى العين المستأجرة قبل وفاته ، لما فى ذلك من مخالفة لأحكام الدستور الخاصة بحماية الملكية الخاصة والمساواة أمام القانون والتضامن الاجتماعى ، ومن ثم ، فقد قررت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم دستورية هذا النص .
وحيث إنه سبق (لهذه المحكمة) أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002 ، فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" ، والذى قضى: "أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ... (بما مؤاده القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص).
ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2002. وكان مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها ، وهى جحية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن من شهر أبريل سنة 2000، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5966 لسنة 2 القضائية - القاهرة - بعد أن قضت فيه الدائرة (71) بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/1/2000 بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه ... أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.