⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والدكتور / عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث سبق وأن أقام الجنحة رقم 9083 لسنة 1998 جنح مصر الجديدة بطلب الحكم على المدعى بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والمقررة لإعطاء شيك لا يقابله رصيد بسوء نية (وتم ذلك بمناسبة تسهيلات ائتمانية كان المدعى عليه الثالث قد منحها للمدعى بضمان رهن عقارى ومخازن وشيكات ضمان) وأثناء نظر الجنحة دفع المدعى فى مذكرة قدمها بجلسة 17/1/1999 بعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات لمخالفتهما المواد 32 و 34 و 66 و 67 و 69 و 165 و 166 من الدستور . وبجلسة 3/10/1999 صمم على دفعه هذا ، حيث تأجلت الدعوى لجلسة 28/11/1999 ، وأودع المدعى صحيفة الدعوى الدستورية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 27/11/1999 . وبجلسة 28/11/1999 ، قضت محكمة الموضوع بمعاقبة المدعى بالحبس. وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو أثر إحالة الأوراق مباشرةً إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع ، بالتالى ، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . ومتى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 17/1/1999 بعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ، وتمسك بدفعه فى الجلسات التالية ، حيث استمرت المحكمة فى نظر الجنحة إلى أن قضت بجلسة 28/11/1999 بمعاقبته بالحبس ؛ مما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية فـــى 27/11/1999 لم تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية ومن ثم ، فإن الدعوى الراهنة تنحل دعوى مباشرة ، وتخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة اتصالاً سليماً بما يرفع إليها من دعاوى دستورية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . ولا يغير من ذلك كلمة "وصرحت" التى وردت فى نهاية قرار محكمة الموضوع بجلسة 30/10/1999 ، بتأجيل الدعوى لجلسة 28/11/1999 للمستندات ذلك أن ورود هذه الكلمة على ذلك النحو لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوطة بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها ، ولا يؤدى إلى هذا المعنى. ذلك أن تصريح محكمة الموضوع للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفع الذى أبداه المدعى بعدم الدستورية ، وهو ما يقتضى أن يكون قرارها هذا جلياً صريحاً دالا بذاته على ذلك ، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال ، وما قد تؤدى إليه من افتراضات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.