الطعن رقم 193 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 883 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة بنها الابتدائية ضد المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة (فى الدعوى الماثلة) - طلباً للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 24/10/1998 وإخلائهم للعين المؤجرة محل النزاع وتسليمها خالية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بجلسة 1/8/1998 بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى الثانى قد مثل أمام هيئة المفوضين بتاريخ 4/4/2005 وقرر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقتيه البالغتين عزيزة وإيمان فؤاد الشحات بحيرى – بموجب توكيل يبيح الترك – بتنازلهم عن الدعوى وترك الخصومة فيها، باعتبارهم جميعاً ورثة المدعية الأولى – التى توفيت بعد إقامة الدعوى الدستورية - وقد قبلت هيئة قضايا الدولة ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعا من إثبات الترك إعمالا للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الثانى وباقى ورثة المدعية الأولى للخصومة وإلزامهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الثاني وباقي ورثة المدعية الأولى للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997, وإلزمهم بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
وحيث إن المدعي الثاني قد مثل أمام هيئة المفوضين بتاريخ 4/4/2005 وقرر عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقتيه البالغتين بموجب توكيل يبيح الترك بتنازلهم عن الدعوى وترك الخصومة فيها بإعتبارهم جميعا ورثة المدعية الاولى التي توفيت بعد اقامة الدعوى الدستورية وقد قبلت هيئة قضايا الدولة ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعا من اثبات الترك إعمالا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.