⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7585 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-4-17 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من إبريل سنة 1984 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك, وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في 2 من إبريل سنة 1984 وأنه قدمت شهادة من قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية محررة في 25 من فبراير سنة 1984 مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1974 مردودا بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة. وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة، وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلي محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 1984 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.