⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7574 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-4-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم، فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الإضرار التي لحقت به نتيجة إصاباته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهم بها، والذي يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الإصابات يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الإعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الأولى، فإنه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقي إصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ- المتهم الأول ضرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد... بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتربص له وما أن ظفر به حتى بادره بالاعتداء عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد لأصبع الخنصر عند مستوى المفصل السلامي المشطي لليد اليسرى. ب- المتهمين من الثاني إلي الخامس أولاً: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على ذلك وتربصوا معه في مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: ضربوا المجني عليه المذكور عمدا مع سبق الإصرار والترصد فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي... والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. ج_ المتهم الأول أيضاً: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني إلي الخامس في ارتكاب جنحه الضرب سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابهما وتواجد في مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 304/1، 320 من قانون الإجراءات الجنائية أولاً: ببراءة.... و..... و..... و..... و..... من جريمة العاهة المستديمة المسندة إليهم، وتغريم كل منهم عشرون جنيهاً عن باقي التهم المسندة إليهم. ثانياً: إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه. فطعن الأستاذ/.......... المحامي عن المحكوم عليهم كما طعن الأستاذ/..... المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ. وبتاريخ.... قضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني شكلاً ومصادرة الكفالة. ثانياً: بعدم قبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهم ولباقي المحكوم عليهم فيها وإحالة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى- قضت حضورياً في ... برفض الإدعاء المدني المقام قبل المتهمين. فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.