⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7571 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-11-5 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ذبح حيوانات
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح انثى بقر دون بلوغها النمو المقرر وذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر - وقضى بمعاقبته بالحبس والمصادرة، فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي ضبطت فيه اللحوم مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن المادة 143/3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذي تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما أثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي أنه..."ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري إنها لأنثى بقر صغيرة السن...الخ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهي عقوبة تكميلية وجوبيه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بإضافة عقوبة غلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 3/143 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذي تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائياً في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبماً أثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي أنه ..."ضبط يعرض لحوماً داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري إنها لأنثى بقر صغيرة السن...الخ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهي عقوبة تكميلية وجوبيه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده.........بأنه: أولاً ذبح أنثى بقر دون أن تبلغ نموها الحد المقرر قانوناً. ثانياً: ذبح حيوانا معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات....قضت حضورياً في 14 من يناير سنة 1984 عملاً بالمواد 1/109، 136، 137/أ، 1/139، 143 مكرراً، 1، 2، 3، 4جـ من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.