⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-4-29 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الارتفاق التبادلية - التنازل عن حقوق الارتفاق
⚖️ سبب الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى حقوق الإرتفاق التبادلية يكون سبب إلتزام مالك العقار بإحترام حق الإرتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو إلتزام مالك هذا العقار الآخر بإحترام الإرتفاق المقابل المقرر لمصلحة مالك العقار الأول فإذا خرج أيهما عن الإلتزام المفروض عليه وخالف شروط عقده أو قيوده فإنه يكون قد أسقط حقه فى إلزام جاره مالك العقار الآخر بتنفيذ إلتزامه الذى يغدو بلا سبب والتنازل عن حقوق الإرتفاق - كما يكون صريحاً - يجوز أن يكون ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة .