⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي............................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري، وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن...................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية - كان قد أقام الدعوى رقم 1581 لسنة 2003 مدنى كلى ، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ، على المدعى عليهم فى الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم بصرف معاش البدلات والمكافأة والمعاش التكميلى من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، أو صرف تعويض الدفعة الواحدة بواقع 18% من متوسط أجر الاشتراك خلال السنة الأخيرة عن كل سنة من سنوات الاشتراك مع الفوائد المتأخرة من تاريخ رفع الدعوى وإلزامهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته ، وقال بياناً لذلك أنه كان مشتركاً فى صندوق التأمين المدعى عليه منذ تاريخ التحاقه بالعمل فى الشركة المدعى عليها الثانية ، وبعد أن انتهت خدمته بها فوجئ بأن الصندوق لم يقم بربط معاش له ولم يرد له إلا 3% من قيمة الاشتراكات التى كانت تستقطع من راتبه مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات السالفة . وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية نصوص المواد 24و 45 و 48 من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء ، فقد أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص السالفة . وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر تلك الرقابة - بالتالى – عما سواها . وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفة لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو انتهاء الخدمة فى أحوال معينة ، كما أن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها . ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عليها ، باعتماد قيدها ، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها ، دون أن تمس الطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه ، لا يندرج فى عداد التشريعات التى تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها ، وهو ماينطبق على صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ، ومن ثم فإن البحث فيما ارتأته محكمة الموضوع من عدم دستورية بعض مواد النظام الأساسى لهذا الصندوق ، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة . الأمر الذى يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في طلب الفصل في دستورية نصوص المواد (24 و45 و48) من لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة المقالون العرب والشركات الأخرى الأعضاء.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فبراير سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1581 لسنة 2003 مدني كلي بني سويف الابتدائية، بعد أن حكمت المحكمة بجلسة 30/11/2004 بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد ( 24 و 25 و 48 ) من لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء، وذلك فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لصرف معاش ومكافأة الصندوق في الحالات المنصوص عليها في البند ( هـ ) من المادة 24 والبند (ب) من المادة 45 والفقرة الثالثة من المادة 48 من اللائحة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما قدم الممثل القانوني للصندوق المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.