الطعن رقم 7447 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-3
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملف الدعويين مرفقان بالأوراق، وهو يتأدى منه أن محضري الجلسة المزورين كأنا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة بحضور الخصوم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك وآخران حسني النية هما.... و.... المحاميان بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو السيد قاضي محكمة مركز.... للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضري جلسة..... و.... في الدعويين.... و.... أحوال شخصية في مركز طنطا حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها بأنه أوهمها بأنه وكيلاً عن الأستاذ..... المحامي وطلب منها الحضور نيابة عنه وإثبات طلب المدعي عليها على خلاف الحقيقة فحجز الدعوى الأولى للحكم فيها وإثبات تصادق المدعي عليها في الدعوى الثانية على براءة ذمته من أعيان جهازها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام وادعت مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمواد 40/3، 41/1، 213 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه وبإلزامه بأن يؤدي إلي المدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.