⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7444 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي تخلفت من جرائه عاهة مستديمة فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يبين ما إذا كان الاعتداء قد تم بالجزء الحديدي من الآلة الحادة (الكوريك) أم من الجزء الخلفي الخشبي لها مع ما لهذا البيان من أثر في تخلف العاهة بالمجني عليها، واكتفى بالقول بأن دفاع الطاعن مجرد محاولة للتشكيك في أدلة الثبوت دون أن يبين ماهية هذا الدفاع أو يرد على ما أثاره الطاعن من دفاع من شأنه نفي الاتهام. كما أن المحكمة لم تسمع الشهود رغم حضورهم بالجلسة وعولت على أقوالهم رغم ما بينهم وبين الطاعن من خلافات، وفضلا عن ذلك فقد عول الحكم - فيما عول - على شهادة كل من ............. و............. مع أن شهادتيهما سماعيتان. وفي كل ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها أصلا صحيحا في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن على سبيل الاستقلال والانفراد اعتدى على المجني عليها بأداة كان يحملها - كوريك - فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة بالمجني عليها وذلك أخذا بشهادة شهود الإثبات التي اطمأن إليها وما خلص إليه التقرير الطبي النهائي، وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة - الكوريك - يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي وكان من المقرر أيضا أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي أثر فيه، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعا جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردا عليه - بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلا، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم في التحقيقات، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن لها أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة - الكوريك - يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي أثر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي إطمأنت إليها المحكمة رداً عليه - بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً, فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات, فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة, كما أن لها أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب .... بآلة (كوريك) على مواضع متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عدم القدرة على بسط مفصل الكوع الأيسر في المدى الطبيعي مما يقلل من كفاءتها وتقدر بنحو 15% وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.