الطعن رقم 7443 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-3-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الصوفى و مسعد الساعى وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه رد على طلب الطاعن سماع المرشد الذي دس له المخدر بقوله أنه "كان عليه فور أن علم باسمه أن يتقدم بطلب للنيابة العامة لتصرح له بإعلانه للحضور أمام المحكمة بجلسة المرافعة ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لذلك الطلب إذ قصد به تعطيل الفصل في الدعوى". وهو ما لا يصلح ردا ويتعارض مع ما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعن طلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الدفاع ولو استجابت المحكمة لطلبه لتغير وجه الرأي في الدعوى وانتفى القصد الجنائي عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقنطرة وضابط آخر وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي: وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود". فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة. وإذ كان ذلك وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشاهد الذي طلب إلى محكمة الجنايات سماعه ولم يدرج اسمه في قائمة الشهود، فلا تثريب على المحكمة أن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد، لما هو مقرر من أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه مادامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتى : " و على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج إسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى و ذلك مع تحمل نفقات الإعلان و إيداع مصاريف إنتقال الشهود . فإن هذا النص صريح فى وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة . و إذ كان ذلك و كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشاهد الذى طلب إلى محكمة الجنايات سماعه و لم يدرج إسمه فى قائمة الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه و يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر من إن إنطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأمرت بإحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً عملآً بالمواد 1، 2، 1/7، 1/24، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.