الطعن رقم 156 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي........................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد خيري طه ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما................... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن......................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 522 لسنة 2001 عمال كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى – فى الدعوى الماثلة – وآخرين بطلب الحكم بأحقيتهم فى تسوية معاشهم طبقاً لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسى، وذلك من تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر خلال الفترة من 1/1/1998 حتى 1/6/2000، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : -
1 - ..........................
2 – الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 - .............................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً " .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان المدعون يبغون من دعواهم الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) سالف الذكر فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهم والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المشار إليه- والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهم سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من شهر مايو سنة 2002 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعد دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.