⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7407 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1988-4-24 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظافة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة وضع القمامة في غير الأماكن المحددة وقضى بتغريمه عشرة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها. وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 11/11/1981 بدائرة قسم الأزبكية وضع قمامة في غير الأماكن المحددة وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة قد صدر في 5/8/1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه وجعل عقوبة الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للمطعون ضده ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت العقوبة التي قررها القانون الجديد رقم 129 لسنة 1982 - وهي الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه - قد حددت نوع الجريمة التي دين بها المطعون ضده وجعلتها من قبيل المخالفات إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي تنص على أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 26/5/1982 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها في 15/6/1982 ولم يعرض الطعن على غرفة المشورة بالمحكمة إلا بتاريخ 30/4/1985 وبذا يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم التقرير بالطعن في الحكم إلى يوم عرضه على محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ما يزيد على مدة السنة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتبعاً لذلك فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 11/11/1981 بدائرة قسم الأزبكية وضع قمامة في غير الأماكن المحددة وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة قد صدر في 5/8/1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه وجعل عقوبة الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للمطعون ضده ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت العقوبة التي قررها القانون الجديد رقم 129 لسنة 1982 - وهي الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه - قد حددت نوع الجريمة التي دين بها المطعون ضده وجعلتها من قبيل المخالفات إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي تنص على أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 26/5/1982 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها في 15/6/1982 ولم يعرض الطعن على غرفة المشورة بالمحكمة إلا بتاريخ 30/4/1985 وبذا يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم التقرير بالطعن في الحكم إلى يوم عرضه على محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ما يزيد على مدة السنة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتبعاً لذلك فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ........... وضع قمامة في غير الأماكن المحددة. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون 177 لسنة 1971. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.