الطعن رقم 7382 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1988-4-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وكالة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفه وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهما لا يعتبر إنه قد أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه, ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزا, وكذلك الحالة بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية إذ ثبت من المفردات أنه استأنف حكم أول درجة وكان طرفا في الخصومة الاستئنافية.
ومن حيث إن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية قد استوفيا الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في جريمة قذف بواسطة إحدى الصحف استنادا إلى أن محامي المدعي بالحقوق المدنية قد قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر بها توكيل خاص منه طبقا لما تقضي به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم إعلان المطعون ضدهما لشخصهما أو في محل إقامتهما وإنما في موطن عملهما, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك إنه لا يشترط التوكيل الخاص في الادعاء المباشر كالشأن في الشكوى كما أن التكليف بالحضور تم صحيحا في موطن عمل المطعون ضدهما بالصحيفة التي نشرت القذف, وأنه بفرض قيام هذا البطلان فإن المعلن إليهما لم يدفعا به وبصحة حضورهما لعدم تعلقه بالنظام العام, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر, وكانت المادة 234/1 منة قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن" تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية" ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة, كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يمسك بهذا البطلان وإنما له طبقا لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلا خاصا منه وأن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعي بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول بشخصه والثاني بوكيل عنه وعدم منازعتهما في أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهما لا يعتبر إنه قد أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً، وكذلك الحالة بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية إذ ثبت من المفردات إنه استأنف حكم محكمة أول درجة وكان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر، وكانت المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية". ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة، كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه وإن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعي بالحقوق المدنية على صحيفة الإدعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول بشخصه والثاني بوكيل عنه وعدم منازعتهما في أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهمين أمام محكمة جنح الأزبكية ....... بأنهما أسندا إليه في علانية وعن سوء قصد وبقصد التشهير به الوقائع المبينة بالعدد رقم 103 من مجلة ...... الصادرة بذات التاريخ مع علمهما بكذب ما نشر بذلك العدد. وطلب عقابهما بالمواد 271، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية تبعاً لبطلان إعلان صحيفتها وبغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.