الطعن رقم 7331 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد وفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وأنه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادي. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية، فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بقبولها الاستئناف ونظرها في موضوعه برغم وروده على حكم غير جائز استئنافه، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً لم يقرره له القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وأنه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادي. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية، فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بقبولها الاستئناف ونظرها في موضوعه برغم وروده على حكم غير جائز استئنافه، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً لم يقرره له القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تقاضى من الطاعن مبلغ ألف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأدعى المدعي بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 18 من مايو سنة 1980 وأثناء نظر الدعوى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا في 3 من يناير سنة 1981 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم عما أسند إليه وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية - وقيد استئنافه برقم 1056 لسنة 1981. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 18 من يناير سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.