⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7326 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ حجز
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري، والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المدعي بالحقوق بالمدنية ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية فقد انطوى على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره, ذلك بان تقرير التخليص لم يتل بالجلسة بدلالة استحالة قراءة عباراته المدونة على غلاف الملف لقدمه وتمزقه, كما أن المحكمة بجلسة 15 نوفمبر سنة 1981 قررت حجز الدعوى للحكم دون إجابته لطلبه التأجيل لضم المستندات التي كانت بهيئة سابقة قد قررت ضمنها أو تمكينه من الإطلاع عليها إن كانت قد ضمت, واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعني بالرد على أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم. قد تساند الحكم الابتدائي, المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, في قضائه إلى مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته مغفلا ما أوردته المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية من قيم على هذا الحق بالنسبة إلى المسائل غير الجنائية بما كان يوجب على المحكمة إعمال أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بحجز مال المدين لدى الغير الذي أوقعه الطاعن تحت يد المطعون ضده الأول بصفته استيفاء لدينه الصادر به أمر التقدير الواجب النفاذ, وذهب الحكم إلى أن يؤدي المادة 340 من القانون سالف الذكر إعفاء الجهات المنصوص عليها فيها من واجب التقرير بما في الذمة اكتفاء بشهادة تصدرها تلك الجهات بناء على طلب الحاجز, في حين أن مفاد هذا النص - في صحيح القانون - أن الأمر رهن بإدارة الحاجز وإذ كان الطاعن لم يطلب من الحراسة العامة تلك الشهادة فقد كان على المطعون ضده الأول بصفته أن يقرر بما في ذمته, هذا فضلا عن أن الشهادة المرسلة إليه من المطعون ضده الأول لا تصلح بديلا عن التقرير بما في الذمة لورودها بعد الميعاد المقرر قانونا ولخلوها من البيانات الواجب اشتمالها عليها, وبالإضافة إلى ذلك فإن المطعون ضده الأول لم يقم بما يوجبه عليه القانون من الوفاء خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير وبالمبلغ الذي أقر بوجوده في ذمته للحاجز, ولا يغير من ذلك قيامه - أثناء نظر الدعوى - بإيداع مبلغ خزينة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ذلك أنه فضلا عن أن هذا الإيداع تم لدى محكمة غير مختصة به طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, فإنه قد تم وفاء لدين كل من الطاعن ومصلحة الضرائب على الرغم من أن الحجز الذي أوقعته هذه المصلحة تحت يد المطعون ضده الأول قد تم بعد ما يزيد على عام من تاريخ الحجز الذي أوقعه الطاعن الأمر الذي يدل على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول في الامتناع عن تنفيذ أمر التقدير الصادر لصالح الطاعن, إذ ظل متراخيا في الإيداع حتى اتخذت مصلحة الضرائب إجراءات الحجز تحت يده سدادا لمستحقاتها التي تفوق المبلغ المودع معتمدا بهذا التراخي الحيلولة دون اقتضاء الطاعن حقه وذلك بالنظر إلى ما يتمتع به دين مصلحة الضرائب من امتياز من الاستئثار بالمبلغ المودع بأكمله, وفي كل ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التخليص وكانت ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت فمتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التخليص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن الطاعن لم يطلب التأجيل للإطلاع واقتصر على طلب ضم المستندات السابق التقرير بضمها, فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب امسك عن إبدائه وإن كان الطاعن قد أورد نعيه في خصوص المستندات التي طلب ضمها في صيغة التساؤل دون أن يذهب إلى حد القول بأنها لم تكن قد ضمت, فإن هذا الشق من النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم, وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن أوجه الدفاع التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تعتبر من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها أم أنها من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا خاصا, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بدوره غير مقبول. لما كان ذلك, وكان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الشارع رأي - بالنظر إلى كثرة الحجوز التي توقع تحت يد الجهات التي نص عليها فيها - أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام, فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير بما في الذمة مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك, وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه لم يطلب من المطعون ضدهما الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 سالفة الذكر فلا يقبل منه, من بعد, ما يثيره من عدم صلاحية الشهادة المقدمة منهما - بفرض صحة ذلك - بدعوى ورودها بعد ميعاد أو خلوها من البيانات الواجب توافرها فيها, هذا إلى ما هو مقرر من أنه من حق المصلحة الحكومية, إن هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية, وإذ كان الطاعن قد أفصح في أسباب طعنه عن أن المطعون ضده الأول قد أودع المبلغ الذي أقر بوجوده في ذمته - أثناء نظر الدعوى - فإن منعاه يكون غير قويم. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من أن الإيداع تم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حال كونها غير مختصة وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, مردودا بما نص عليه قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة1974, في الفقرة الثانية من المادة 16 من التزام جهاز التصفية بإيداع الأموال السائلة المحجوز عليها خزانة محكمة القاهرة الابتدائية على ذمة مالكها والدائنين الحاجزين, الأمر الذي يكون معه الإيداع قد تم وفق صحيح القانون. لما كان ذلك, وكانت عبارة المادة 123 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية صريحة الدلالة على أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر والمنصوص عليها في الفقرة الأولى منها هي من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي لدى الموظف العام وهو تعمده عدم تنفيذ الحكم أو الأمر, وكان من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو انتفائه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام يقيم تقديره على أسباب سائغة وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضدهما استنادا على ما ثبت للمحكمة - وهو ما لم يجادل فيه الطاعن - من أن جهاز تصفية الحراسة أخطر الطاعن بناء على الإنذار الذي وجهه إلى المطعون ضده الأول, بان المركز المالي لتركه الخاضع للحراسة ما زال معروضا على اللجنة القضائية المختصة وأنه بعد أن تحدد المركز المالي للتركة بموجب القرار التنفيذي 34 لسنة 1978 قام جهاز التصفية بإيداع المبلغ الذي أسفر عنه ذلك المركز على ذمة كل من الحجز المتوقع من مأمورية ضرائب تركات الإسكندرية ومن الطاعن, وكان هذا الذي أورده الحكم, على نحو ما سلف, سائغا ومقبولا من العقل والمنطق وكافيا لحمل ما خلص إليه من عدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدهما, ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل, وأن المحكمة لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بأن تعرض لكل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات, لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الإدانة, وذلك كله ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة, وإذ كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة محصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت, من بعد, عن عدم اطمئنانها لأدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها, فإن باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, وإلزام الطاعن بالمصروفات بالتطبيق للمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت ورقة الحكم متممه لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت فمتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن الطاعن لم يطلب التأجيل للإطلاع واقتصر على طلب ضم المستندات السابق التقرير بضمها، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه وإذ كان الطاعن قد أورد نعيه في خصوص المستندات التي طلب ضمها في صيغة التساؤل دون أن يذهب إلى حد القول بأنها لم تكن قد ضمت فإن هذا الشق من النعي يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصوصية بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الشارع رأى - بالنظر إلى كثرة الحجوز التي توقع تحت الجهات التي نص عليها فيها - أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظيفها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من أتباع إجراءات التقرير بما في الذمة مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما بصفتهما وزيري المالية والمشرفين على جهاز الحراسة بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أولاً: امتنعا عمداً عن تنفيذ أمر التقدير رقم 1 لسنة 1972 الصادر من مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية لصالحه في 30 من يناير سنة 1974 والمؤيد استئنافياً في الدعوى رقم 217 لسنة 30 ق مدني استئناف الإسكندرية. ثانياً: المطعون ضده الأول أيضاً: بدد الأموال والأسهم والسندات والمنقولات وسائر الأشياء الأخرى المملوكة للسيدة..... ثانياً والمحجوز عليها قضائياً والمسملة إليه على سبيل الوديعة إضراراً بالدائن الحاجز. وطلب عقابهما بالمادتين 123/1، 341 من قانون العقوبات وإلزامها بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة.... قضت حضورياً اعتباريا للأول وغيابياً للثاني أولاً عن التهمة الأولى: ببرائتهما مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. ثانياً: عن التهمة الثانية: بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعدم قبول الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم قبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها ورفض وتأييد الحكم المستأنف فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.