الطعن رقم 7323 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها عن جرائم الموظفين ومن إليهم
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المدعي بالحق المدني - الطاعن - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد الطعون ضده عن جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب يطالبه بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها، ومحكمة قسم بنها الجزئية قضت غيابيا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فاستأنف المدعي بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت، فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصفه موظفا عاما عن جرائم عزى إليه ارتكابه لها أثناء تأديته وظيفته وبسببها مما لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها بطريق الادعاء المباشر، وهو ما يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية المرفوعة بغير الطريق القانوني. وطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية - حينئذ - أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه ذلك أن المدعي بالحق المدني لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. ولما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه الخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى ذلك أنه إذا اتصلت محكمة أول درجة - بعد ذلك - بالدعوى اتصالا صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزا ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية - حينئذ - أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعي بالحق المدني لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه الخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى ذلك أنه إذا اتصلت محكمة أول درجة - بعد ذلك - بالدعوى اتصالا صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة بنها الابتدائية - بهيئة استنئافية- في قضية الجنحة رقم.... بقبول معارضة المتم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.