⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7322 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-1-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها عن جرائم الموظفين ومن إليهم
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهما إياه بارتكاب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب في حقه وطلب معاقبته بالمواد 302 و303 و305 و306 و171 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية مع إلزام الطاعن بمصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف الطاعن ومحكمة ثاني درجت قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وإذ عارض المطعون ضده في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية - الطاعن - بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما أسسا قضاءهما بعدم قبول الدعوى المدنية على أن الجرائم التي أسندها الطاعن إلى المطعون ضده - وهو موظف عام الأمر الذي لم يجادل فيه الطاعن - قد وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها الأمر المنطبق على ما تقضي به المادتان 232 و63 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر في الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببها، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، وعدم جواز تحريك الدعوى في تلك الحالات إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. وكانت الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - تنص على أنه: "ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:.... (ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات." كما تنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المشار إليه - في فقرتها الثالثة على أنه: "وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". وكان البين من هذين النصين أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، فإن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك حق تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الموظف العام ومن في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذ قصر الشارع حق تحريكها في هذه الحالات على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 232 و63 إجراءات جنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها. وإذ كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر - على نحو ما تقدم بيانه - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض، وفقا للمادتين 30 و31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعا من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعا من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه وإلزام الطاعن المصروفات بالتطبيق لحكم المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 232 و63 إجراءات جنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها. وإذ كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر - على نحو ما تقدم بيانه - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30 و31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه وإلزام الطاعن المصروفات بالتطبيق لحكم المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه في قضية الجنحة المباشرة من محكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول معارضة المطعون ضده شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.