الطعن رقم 372 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-4
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ الوديعة الناقصة
⚖️ اثباتها
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما أوجبه القانون هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم ودفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدءالمرافعة . ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما إنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل ، إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير وتلاوته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لدى البنك ليست علاقة وكالة وإنما هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضاً ومن ثم فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شخص آخر - دون تحديد للمودع - لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة لأن الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته وأن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وهو ما لا يتوافر في الإيصال المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - فى هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لاسبيل للطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض إذ هى أحكام باته و قد نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا تجوز المعارضة فى احكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعاده النظر . و إغتنى المشرع عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغيرالعادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام . و لم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى المادة 314 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 313 من هذا القانون وذلك زيادة فى الأصطيان و التحوط لسمعة القضاء.