⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7229 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات "التي أمرت المحكمة بضمها" أن الطلب المقدم للمحامي العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/7/1983 تقدم من محامي الطاعن وموقع عليه منه وحده دون الطاعن ولما كان من المقرر أنه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده فلا يحوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة المتهم وإذ عول الحكم المطعون فيه في اطراح دفاع الطاعن وإثبات صلته بمحل الضبط وفي قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المذكرة فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (عقار الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 94 من الجدول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.