الطعن رقم 7195 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1986-5-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى في معارضته الإستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 3/11/1980لاعلان المعارض ثم توالى تأجيل الجلسات إلى أن كانت جلسة 29/4/1982 والتي تخلف الطاعن عن حضورها فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلانا قانونيا بالحضور بالجلسة التي اجل إليها تنظر المعارضة. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمونة- تحقيقا لهذا الوجه من الطعن- أن الطاعن قد أعلن في تاريخ سابق على جلسة 1/4/1982 وفيها لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 29/4/1982 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على هذا الإعلان ذلك أنه لا يعفى سبق إعلان الطاعن لجلسة 1/4/1982 والذي انتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم في غيبته- عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 29/4/1982 وهى الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلا إذا لم يكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي ألاستئنافي لسبب لا يد فيه, وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن قد أعلن في تاريخ سابق على جلسة 1/4/1982 وفيه لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 29/4/1982 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على هذا الإعلان ذلك أنه لا يعفي سبق إعلان الطاعن لجلسة 1/4/1982 والذي انتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 29/4/1982 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لـ ....... شيكا بمبلغ ألف جنيه مسحوبا على بنك الإسكندرية فرع دمنهور لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ ..... قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية -قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.