⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7134 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1986-5-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض أثرية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم............. جنح الخليفة غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا غير سائغ مما يعيبه ويوجب نقضه. حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم................... جنح الخليفة ببراءته. وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه بقوله "من حيث أنه يشترط لكي يتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى أن يتحد موضوع الدعويين والسبب والخصوم ولما كان لم يثبت من صوره الحكم وكتاب قلم الجدول أن الجنحة رقم ................ جنح الخليفة هى عن ذات المساحات المبلغ عنها خاليا فإنه يتعين رفض الدفع المبدي" لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم ..................... جنح الخليفة المرفق صورته بالمفردات المضمونة أنه قضى ببراءة الطاعن تأسيسا على ما أفادت به مصلحة الآثار بكتابها المرسل إلى مراقب عام التنظيم من اعتبار جدران المسجد هى الحدود والحرم اللازم لقبه عمر بن القارض المسجلة من الآثار القديمة والتصريح بالإبقاء على المدافن التي تبنى خارج المسجد وملاصقة لجدرانه وعدم التصريح ببناء مدافن ملاصقة للجدار القبلي للمسجد. وقيام إدارة الجبانات تبعا لذلك بالتصريح بإقامة مقابر ومدافن بتلك الأرض. وكان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنتفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة, متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون لم ترفع عليهم الدعوى على التعاقب وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لمجرد اختلاف مساحات المبنى في الدعويين دون أن يستظهر ما إذا كان المدفن محل الدعوى المطروحة قد بني في الأرض التي أفادت مصلحة الآثار بأنها ليست من أراضى الآثار من عدمه فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون أن ترفع عليهم الدعوى على التعاقب وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لمجرد اختلاف مساحات المبنى في الدعويين دون أن يستظهر ما إذا كان المدفن محل الدعوى المطروحة قد بني في الأرض التي أفادت مصلحة الآثار بأنها ليست من أراضي الآثار من عدمه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعدى على أرض أثرية وذلك بأن أقام عليها مبان قبل الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الآثار. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة جنح الخليفة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولآً): رفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى. (ثانيا): بتغريمه ثلاثمائة جنيه وإزالة ما قام به من بناء ورد الشيء لأصله خلال خمس شهور. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.