الطعن رقم 7132 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-1-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - اعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا دعواه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة، قد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً. ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطعن، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح بذلك عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت على أنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة، قد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً. ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطعن، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أولاً: تسببا خطأ في إصابة كل من........ و......... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن قادا سيارتيهما بسرعة تزيد على الحد المقرر فأحدثا إصابات المجني عليهما سالفي الذكر. ثانياً: قادا سيارتيهما بسرعة تزيد عن الحد المقرر. المتهم الأول فقط: تسبب خطأ في إصابة... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح. وطلبت عقابهما بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. ومحكمة.... قضت حضورياً أولاً: بحبس المتهم الأول.... ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ - ثانياً: ببراءة المتهم الثاني..... مما نسب إليه - ثالثاً: وفي الدعوى المدنية المقامة من المتهم الثاني بإلزام المتهم الأول ومدير شركة التأمين.... متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم بمصروفات الدعوى. رابعاً: في الدعوى المدنية المقامة من شركة.... بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وألزمت المدعية بمصروفاتها. فاستأنف المتهم الأول... وشركة.... المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استنئافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نائباً عن.... المحامي نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.