الطعن رقم 6951 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1986-1-9
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوارئ
⚖️ محاكم امن الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميره وحسن البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه- بعدم جواز استئنافها- على أن الحكم المستأنف صدر من محكمة أمن دولة طوارئ، مع أنه صادر من محكمة مشكلة طبقا للقانون 105 لسنة 1980 في دعوى أحيلت إليها قبل صدور الأمر رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها- تحقيقا لوجه النعي- أن الدعوى أحيلت من النيابة إلى محكمة أمن الدولة الجزئية لقسم كفر الشيخ حيث صدر الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981- بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ قد نص في مادته الثالثة على أن ((تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم)) وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى القضاء قبل تاريخ العمل بهذا الأمر، فلا يسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد جرى نصها على أن ((تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر)) وكان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أمن دولة جزئية فانه يكون جائزا استئنافه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون، فضلا عن خطئه في الإسناد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 - بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" قد نص في مادته الثالثة على أن "تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم" وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى القضاء قبل تاريخ العمل بهذا الأمر، فلا يسري عليها أحكامه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، قد جرى نصها على أن "تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر" وكان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أمن دولة جزئية فإنه يكون جائزاً استئنافه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون، فضلاً عن خطئه في الإسناد، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت سلعة مسعرة جبريا "طماطم" بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9/1-4، 14، 16/1، 20/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 والجدول المرفق ومحكمة أمن الدولة الجزئية بكفر الشيخ قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمها مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصادرة، عارضت المحكوم عليها، وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفت، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف. فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.