الطعن رقم 6931 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-11-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحى خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 24 من أبريل سنة 1982 التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة والمحجوز عليها لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 340، 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.....قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف, ومحكمة.....ابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.