⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6464 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة الاحداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/7/1980 (1) باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر. (2) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/7/1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/11/1980 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/5/1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الأحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/8/1961 - وهو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/7/1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 1980/7/26 "1" باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر "2" لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 1980/7/29 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 1980/11/24 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة إستئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 1982/5/12 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائياً، وكان حكم محكمة الأحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 1961/8/14 - وهو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 1980/7/26 ثماني عشرة سنة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: باع سلعة مسعرة "بطيخ" بأزيد من السعر المقرر قانوناً. ثانياً: لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلي محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ.....قضت محكمة جنح الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة اتخاذ شئونها وإعلان المتهم بتلك الجلسة وبتاريخ 12 من يونيه 1982 قدمت النيابة العامة إلي محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من وكيل نيابة جنوب القاهرة الابتدائية ومعتمد بتوقيع رئيس النيابة.