⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6399 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميرة وعبد الناصر السباعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل في إذ كان على المحكمة بعد أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن كلف المجني عليه المذكور بإجراء صيانة لكشك الكهرباء الرقيم (103) حالة وجود التيار الكهربائي به الذي اتصل به فصعقه وحدثت إصاباته الواردة بتقرير مفتش الصحة التي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقضت محكمة الظاهر الجزئية حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على الطاعن إحدى درجتي التقاضي له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون يما يوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على الطاعن إحدى درجتي التقاضي له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ في موت .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن كلف المجني عليه المذكور بإجراء صيانة لكشك الكهرباء الرقيم (102) حالة وجود التيار الكهربائي به الذي اتصل به فصعقه وحدثت إصاباته الواردة بتقرير مفتش الصحة والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر قضت عملاً بمادة الاتهام بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.