الطعن رقم 6398 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1987-11-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرائب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره وعبد الناصر السباعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما أنهما إذ دانهم بجريمة استعمال طرق احتيالية للتخلص من الضريبة المستحقة قد شابها قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام المحكمة بدرجتيها أنهم أقاموا الدعوى رقم 307 لسنة 1968 تجاري كلي - ضرائب - ........ طعناً على قرار تقدير اللجنة ولم يفصل فيها غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ وقضت بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي ينسب إلى ما لم يؤد من الضريبة قبل أن يصبح هذا التقدير نهائياً مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضاً يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة عن السنوات من 1958 إلى 1962 حسب الربط النهائي، وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بالنسبة للطاعن الأول وحضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بتاريخ 25/10/1981 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعنان الثاني والثالث في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بتاريخ 21/2/1982 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه كما يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أثاروا في دفاعهم أمام درجتي التقاضي أنهم أقاموا الدعوى المشار إليها بوجه الطعن طعناً في تقدير الضريبة المستحقة وندبت المحكمة خبيراً ولم يفصل في الدعوى بعد، وقد عرض الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "وحيث أنه فيما أثاره الحاضر من دفاع بقوله أن هناك طعن ضرائب رقم 307 لسنة 1968 وأن الربط المطعون فيه لم يصبح بعد نهائياً فمردود عليه بأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن القضاء المدني لا يوقف الجنائي بأي حال من الأحوال". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953 الذي دين الطاعنون بمقتضاه قد أوجب في المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة وهذا الجزاء النسبي المشار إليه في المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ويجب لكي يقضي بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدرا. وإذ كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام القضاء ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذ صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه بأن الطعن المرفوع من الطاعنين لا يوقف الفصل في الدعوى الجنائية دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهما والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953 الذي دين الطاعنون بمقتضاه قد أوجب في المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة وهذا الجزاء النسبي المشار إليه في المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، ويجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام القضاء ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه بأن الطعن المرفوع من الطاعنين لا يوقف الفصل في الدعوى الجنائية دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-......... 2-............ (طاعن) 3-........... 4-.............. (طاعن) 5-..... (طاعن) بأنهم: المتهمين الأول والثاني والثالث: بوصفهم شركاء متضامنين في شركة ...... استعملوا طرقا احتيالية للتخلص من أداء جزء من الضريبة وذلك بإخفائهم مبالغ من أرباحهم خلال الأعوام من 1958 حتى 1962 تسري عليها الضريبة. المتهم الرابع: بوصفه شريكاً متضامنا في شركة ..... استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء جزء من الضريبة وذلك بإخفائه مبالغ من أرباحه عن الأعوام من 1958 حتى 1961 تسري عليها الضريبة. المتهم الخامس: بوصفه شريكاً متضامناً في شركة ....... استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء جزء من الضريبة وذلك بإخفائه مبالغ من أرباحه عن عام 1959 تسري عليها الضريبة. وطلبت عقابهم بالمادة 85 مكررا (أ) من القانون رقم 14 لسنة 1399 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ومحكمة الشئون المالية ... قضت حضوريا اعتباريا للأول والثاني وغيابياً للباقين عملا بمادة الاتهام بتغريم كل منهم مبلغ خمسين جنيهاً عما أسند إليه وإلزام كل منهم أن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضا يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة عليه من السنوات من 1958 حتى 1962 حسب الربط النهائي. عارض المحكوم عليهما الرابع والخامس، وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثاني وحضوريا اعتباريا للرابع والخامس بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليهما الرابع والخامس وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً.
فطعن المحكوم عليه الثاني في الحكم الصادر في ....... بطريق النقض كما طعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الرابع والخامس في الحكم الصادر بجلسة ..... بطريق النقض ... إلخ.