⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-4-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية الديون العقارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر قرار التسوية
⚖️ اختصاص لجنة التسوية
⚖️ حجية قرار لجنة التسوية
⚖️ طبيعة قرار لجنة التسوية
⚖️ اثر قرار لجنة تسوية الديون العقارية
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأن للجنه تسويه الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 إختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و إستبعاد البعض الأخر و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها 0و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام إيه جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحددعلاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة هذه الديون إلا بالقدر الذى خصص لهم و هذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادرة بهذه التسويه - و فى حدود إختصاص اللجنة - طبيعة الأحكام الإنتهائية و يجعلان لهذا القرار آثارها القانونيه 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مراحل التشريع التى مر بها تعديل المادة 26من القانون رقم 12 لسنة 1942 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 انه قد قصد بهذا التعديل أن يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لزمة المدين من كافة الديون التى لم يحدد لأصحابها نصيب فى التوزيع و منهياً لكل علاقة بين المدين و دائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب السوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأى طريق من طرق التنفيذ ليس فقط على عقارات المدين التى إنتفعت بالتسوية بل وعلى كل مال آخر تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار اللجنة 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تنص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على إنه " إذا نازع أحد الدائنين أو المدينين فى وجود الدين أو صحته ورأت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة توقف النظر فى الطلب [كطلب التسويه] وتحيل اللجنة القضية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ...." فإن مفاد ذلك أن إحالة النزاع إلى المحكمة فى حالة المنازعة فى وجود الدين أو صحتة ليس واجباً على اللجنة و إنما هو أمر جوازى متروك لتقديرها فإذا لم تر اللجنة إستعمال هذه الرخصة و حددت مقدار الدين ثم قررت إستبعاده من التوزيع لأن صاحبه لم يصبه نصيب فى هذا التوزيع طبقاً لأحكام القانون و مضى ميعاد التظلم فى قرارها هذا - وفقاً للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 - فإن هذا القرار يكون نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام إيه جهه من جهات القضاء و تكون له قوة الأحكام الإنتهائية و بالتالى يكون مانعاً للمحاكم من نظر أى نزاع بشأن تحديد الدين أو إنشغال ذمه المدين به 0