⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6390 لسنة 54 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في نقل (سمسم) من محافظة لأخرى قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 الذي عاقبت المحكمة الطاعن بموجبه قد ألغي بقرار وزير التموين رقم 334 لسنة 1981 وأصبح الفعل المسند إلى الطعن غير معاقب عليه مما كان يتعين معه القضاء ببراءته. ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وآخرين بوصف أنهم في يوم 12 من يوليو سنة 1981 بدائرة ............ شرعوا في نقل محصول السمسم المبين بالمحضر خارج حدود المحافظة بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابهم بقرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 قضت محكمة أول درجة حضورياً للطاعن وغيابياً للباقين بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً، وإذ استأنف الطاعن وحده قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 بشأن حظر نقل السمسم من محافظة لأخرى والتي حدثت الواقعة في ظله قد نص في مادته الأولى على أنه "يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل السمسم الغير مفشور خارج حدود المحافظات خلال الفترة من بداية شهر أغسطس حتى نهاية فبراير من كل عام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشروع في نقل السمسم كان في 12 من يوليو سنة 1981 وهو تاريخ لا يدخل في مدة الحظر المبينة بالمادة آنفة الذكر، ومن ثم يكون فعل النقد المسند إلى الطاعن غير مؤثم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن، دون أن يمتد أثر الطعن إلى باقي المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 بشأن حظر نقل السمسم من محافظة لأخرى والتي حدثت الواقعة في ظله قد نص في مادته الأولى على أنه "يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل السمسم الغير مقشور خارج حدود المحافظات خلال الفترة من بداية شهر أغسطس حتى نهاية فبراير من كل عام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشروع في نقل السمسم كان في 12 من يوليو سنة 1981 وهو تاريخ لا يدخل في مدة الحظر المبينة بالمادة آنفة الذكر، ومن ثم يكون فعل النقل المسند إلى الطاعن غير مؤثم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن، دون أن يمتد أثر الطعن إلى باقي المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- شرع وآخرون في نقل محصول السمسم المبين بالمحضر خارج حدود المحافظة بغير ترخيص من الجهة المختصة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبساً بها وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2 من القرار 137 لسنة 1979 وقرار التموين 224 لسنة 1980. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للآخرين - في .... عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.